العلامة الحلي

293

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ضعف ما عتق ، وهو شيئان ، فبعد الجبر عبد ونصف يعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء ، فنبسطها أنصافا ، ونقلب الاسم ، فالعبد سبعة ، والشيء ثلاثة ، فيعتق ثلاثة أسباعه ، وهي اثنان وأربعون [ دينارا ] « 1 » وستّة أسباع ، وتبقى للورثة أربعة أسباعه ، وهي سبعة وخمسون دينارا وسبع دينار ، لكن نقص نصفه ، فعاد هذا الباقي إلى ثمانية وعشرين دينارا وأربعة أسباع دينار ، ومع الورثة من التركة مائة ، يؤدّى منها ما وجب من الدية ، وهو مثل ما عتق ، تبقى خمسة وثمانون دينارا وخمسة أسباع ، وذلك ضعف ما عتق . ولو أعتق المريض عبدا قيمته ستّون لا يملك غيره ، فقطع أجنبيّ يده ، ودية اليد لو كان حرّا مائة وثمانون ، ونقص من قيمته عشرة ، فيعتق منه شيء ، ويجب على الجاني للعبد ثلاثة أشياء ، يبقى للسيّد من رقبته عبد إلّا شيئا ، فيستحقّ به نصفه ، وهو نصف عبد إلّا نصف شيء ؛ لأنّ جراح العبد من قيمته كجراح الحرّ من ديته ، فيجتمع له عبد ونصف عبد إلّا شيئا ونصف شيء ، لكنّه نقص سدس العبد ، فينقص ممّا كان له سدس عبد إلّا سدس شيء ، فيعود ما عند ورثته إلى عبد وثلث عبد سوى شيء وثلث شيء ، وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر عبد وثلث عبد يعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء ، فنبسطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالعبد عشرة ، والشيء أربعة ، فيعتق منه أربعة أعشاره ، يبقى للسيّد ستّة أعشار ، يستحقّ به ثلاثة أعشار القيمة ، لكنّه نقص من ستّة أعشاره واحد ، فالمبلغ ثمانية أعشار ضعف ما عتق . ولو كانت قيمة الجارية والدية كما ذكرنا « 2 » ، وقتلها أجنبيّ ، وخلّفت

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 246 . ( 2 ) فرض المصنّف رحمه اللّه هذا الفرع فيما لو كان المعتق جارية .